منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١١٩

-111 -

-

فصل

وقيل: إذا قال: إذا قدم أخى من غيبته، فعلامى حر. فليس له أن يبيع الغلام

والأخ غائب

وإن قدم الأخ، وسيد الغلام مريض. ثم توفى. فإن العبد يذهب من رأس

المال في قول هاشم ومسبح.

وقال أبو المؤثر: إن كان دبره على قدوم أخيه فليس له بيعه

و إن كان أقسم قسما - فله بيمه، قبل قدوم أخيه، كقوله: إن قدم أخوه، يوم كذا وكذا، فعلامه حر وله بيمه، قبل أن يقدم أخوه. وإن قدم أخوه، وهو في ملكه عتق.

وإن قال: إن فعل كذا وكذا، ففلامه در. فلا يعتق غلامه، حتى يفعل.

و إن باعه، قبل أن يفعل، فله ذلك. وكذلك الطلاق

وإن قال: غلامه فلان حر، قبل أن يقبل فلان بشهر

قال: يقف عن خدمته وبيعه. فإن قدم فلان، فقد عتق.

وإن كان استخدمه بشيء، كان له أجر ذلك الذي استخدمه به، قبل قدوم

فلان بشهر

•

وإن مات فلان في غيبته، قبل أن يقدم، فهو مملوك. ولا عتق فيه والله أعلم.

وبه التوفيق.

٧٬٩١٥ / ٩٬٢٥١