منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٠

-

12

القول العشرون

فى العتق بالقضاء والمرض والموت

وقيل: إذا قال رجل لرجل: إن لم أقضك حقك، إلى وقت كذا وكذا،

فغلمانه أحرار. فتوفى قبل ذلك اليوم. فإنهم لا يعتقون. وعلى ورثته أن يقضوا

عن صاحبهم.

وقول: إذا مات، ولم يتض. فقد عتق العبيد.

ومن اشترى جارية إلى أجل. فحلف المشترى بعتقها، إن لم يوف ثمنها إلى

الأجل. فباعها قبل محل الأجل ولم يدفع الثمن، عند حلول الأجل، فلا يعتق؛ لأنه حفت والجارية فى ملكه.

وقول: لا يجوز له بيعها. وهى بمنزلة المدبرة. فإذا حنث عققت.

وإن أتى المشترى إلى البائع بحقه، فوجده قد مات.

فقال العلاء: الغلام مملوك، إذا جاء بالحق إلى الأجل.

وقال ابن حذيفة مثل ذلك

وقال مسبح أيضا: إذا جاء بالحق إلى الأجل، فالفلام مملوك

وقد اختلف أيضا في الحنث بعد الموت.

فقول: يحنث

وقول: لا يحنث.

•

٧٬٩١٦ / ٩٬٢٥١