الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٥-
-
وإن كان نصف قيمة الفلام، لا يباغ مائة. فليس له إلا نصف قيمته
وإن كان نصف قيمة الغلام، يبلغ أكثر من الماثقين، لم يكن عليه للسيد، إلا المائة، التي شرط عققه عليها، إذا كان أعتقه،
وهو مملوك.
وإن كان الآخر قد بدأ بالعقيق فقد عقق، كان موسراً، أو معسراً والخيار
للسيد - إن شاء - أخذ المعتق، بنصف قيمته. ورجع المعتق على العبد، فاستسماه بما أخذ منه شريكه منه شريكه. وهو حر من حينه.
ولو قال أحد الشريكين للعبد: إذا أعطيتني مائة درهم، فأنت حر، كان هذا يميناً. ولم يكن مكاتبة.
فإن سلم إليه مائة الدرهم، قبل أن يعتق العبد شريكه. فمن ماله يعتق. ويعتق العبد بالقيمة، من مال المعتق. ويكون لشركائه نصف المائة؛ لأنه ماله يسلمه إليه. وهما شريكان في المائة. ويعتق العبد. ولا شيء عليه للذى أعتقه. والشريك، له نصف قيمة العبد. وهو بالخيار بين الشريك والعبد. ولا يحاسب للسيد بنصف المائة التي استحقها، من مال العبد، لأن تلك للسيد؛ لأن مال العبد لسيده.
خر
ولو كاتبه أحد الشريكين، كان العبد حراً. وكانت المائة التي سلمها إليه، من مكاتبته للسيدين جميعاً، كان العبد حراً. وكانت المائة التي سلمها إليه من السيدين جميعا ويعتق العبد، من مال المكاتب له. وهو ضامن لشريكه، نصف قيمة العبد، والشريك بالخيار.