الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٤-
- 134
-
وقيل: من ضرب غلامه، فبلغ به حدا.
قال: إن عبد الله بن عمر، ضرب غلاماً له. فبلغ به حدا. ثم دعا به فقال له:
أو جمتك؟
فقال: نعم. والله.
قال: فاذهب فأنت حر.
فقال جلساؤه: لقد اتيت إليه معروفاً
فقال: ليت أني أنقلب لا لى ولا على.
ثم قال: إن النبي (1) له، قال: من بلغ بعبده حدا، فكفارته عشقه
وقول: لا يعتق.
ومن حلف بعتق غلامه، ليضربنه. ثم لم يضربه، إنه لا يعتق، حتى يجئ
حال، لا يقدر على ضربه والله أعلم.
فصل
وقيل في عبد بين رجلين. فقال أحدهما: أنت حر.
وقال أحدهما: إذا أعطيتنى مائة درهم، فأنت حر. فإنه إن كان الذي بدأ
بالعتق موسراً، فهو حر من ماله. وعليه نصف ثمنه لشريكه
وإن كان معسراً، فنصفه عقيق. ويستسعى للآخر بالنصف
(1) أخرج ابن الأثير، عن سمرة بن جندب: من مثل بعبده، عتق عليه وفي مسلم وأبي داود: عن ابن عمر: من لعلم مملوكه، أو ضربه. فكفارته أن يعتقه.
٧٬٩٣٠ / ٩٬٢٥١