الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٧-
137 -
القول الثاني والعشرون
في العتق بفعل المولى أو العبد
و من أعتق غلاماً، إن لم يفعل كذا وكذا، فهو عبده، ما كان للمولى مقدرة، على فعل ذلك الشيء، حتى تجيء منزلة يعلم أنه لا يقدر، على ما أعتق عليه
العبد. فعند ذلك يقع العتق. وليس عندنا، في ذلك، وقت محدود. قال أبو الحوارى: وليس له أن يبيعه، أو يخرجه من ملكه، حتى يفعل
الذي حلف بعتقه عليه.
وإن قال: إن لم تفعل كذا، فأنت حر. فقال العبد: لا أفعل. فهو مملوك،
حتى يموت السيد. ثم هو حر. أو يعلم الشيء الذي قاله، قد فات فعله، فإنه يعتق
بذلك أيضاً، قبل موت السيد
•
وفى الضياء: - فيمن قال: إنه إن لم يفعل كذا، فعلامه حر. فلا يجوز له
بيمه. والخدمة جائزة له
وإن قال لغلامه: أنت حر، إن لم أتزوج. فليس له بيعه، حتى يتزوج.
فإن مات، قبل أن يتزوج، فهو حر.
و إن باته. ثم مات السيد، قبل أن يتزوج، كان العبد حرا. ويرد على المشترى الثمن
وكذلك لو كاتبه، رد ما أخذ منه، ما كان له عليه من شيء، في مكاتبته،
رده على أهله، إن عرفهم. وإن لم يعرفهم، وضعه في المكاتبين.