منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٨

-

138

-

وإن قال الجاريته: إن لم أخرج إلى مكة، فأنت حرة. ثم لم يخرج. أو قال:

لا أخرج.

قال: يستخدمها حتى يمرت. ثم يعتق. وليس له وطؤها.

ومن

فصل

حلف، بعتق عبده، إن فعل العبد كذا وكذا فليس له بيمه

•

وقول: له بيعه. فإن باعه، ففعل العبد الذى حلف المولى عن فعله. ففى

عققه اختلاف.

بعض أوقع عليه العتق، بمنزلة التدبير ولم يجز بيعه.

وبعض أجاز البيع، ولم يوجب العتيق، إذا فعل. وهو فى ملك غير القائل. و إن قال لعبده: إن أتيتني بكذا وكذا، فأنت حر. فمات السيد، قبل أن يأتيه العبد بذلك. فأتى الورثة بذلك الذي جعل عققه، إن أتاه، فإنه لا يعتق. و إن قال له: إن حضرت هذه البئر، فأنت حر. . فمات السيد، قبل أن يأتيه

العبد بذلك. فأتى الورثة بذالك الذى جعل حققه إن أتاه، فإنه لا يعتق. وإن قال له: إذا حفرت هذه البئر، فأنت حر، أو إذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان، فأنت حر. فمات السيد، قبل ذلك. فإن العبد، إذا فعل ذلك، من بعد عتق. وإن لم يفعله، لم يعقق. فإن فعل ذلك، جاز له بيمه

وإذا فعل ذلك، في ملك غيره، لم يدركه عتق.

قال أبو الحوارى: إذا جعل السيد، عتق العبد، على فعل العبد. فمتى فعل

العبد عتق، ولو كان في ملك غيره.

٧٬٩٣٤ / ٩٬٢٥١