منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٧

-

147

-

القول الرابع والعشرون

في العتق إذا لم يعرف المعتق

وفى الاستثناء في المتق

ومن قال: كل مملوكة له، فهى حرة، إلا أمهات أولاده، عتق جواريه

كلهن، إلا أمهات أولاده.

فإن قال: هذه أم ولدى. وهذه أم ولدى. ولم يعلم ذلك، إلا بقوله، لم يصدق على هذا.

فإن كان مع كل واحدة منهن ولد، وقد ولدته في ملكه. فقال: ولد هذه مني، وولد هذه منى. فإن الجوارى يعتمن جميعاً. ولا يصدق على أمهات أولاده. ولا يصرن إماء، بعد يمينه. ويثبت نسب أولاده منه جميعاً. ويعتقن حتى يعلم، أنه قد كان ادعى أولادهن، قبل يمينه. فأما بعد يمينه، فلا يصدق

ولو قال: كل مملوكة له، فهى حرة إلا خراسانية ثم قال: الثلاث منهن، أو

أربع من خراسانيات. ولا يعلم ذلك إلا بقوله. فالقول قوله مع يمينه. ولا يشبه

هذا، مامضى قبله.

وأنا أحب أن يكون هو المدعى، فى هذا. ويعتق حتى يصح ما ادعاه.

ولو قال: كل جارية لى، فهى حرة إلا جبارة. ثم قال: هذه جبارة. وهذه

جبارة. وقلت: قلن من: ما نحن بجبارات، فهن حرائر. ولا يصدق إلا ببيئة.

٧٬٩٤٣ / ٩٬٢٥١