الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٦146
وإن ظاهرها، وبانت منه، بالظهار والإيلاء. فإن ترك الكفارة والإفاءة
من عزم الطلاق. ويعتق العلام
وإن ترك الكفارة لمجز منه عنها. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٧٬٩٤٢ / ٩٬٢٥١
146
وإن ظاهرها، وبانت منه، بالظهار والإيلاء. فإن ترك الكفارة والإفاءة
من عزم الطلاق. ويعتق العلام
وإن ترك الكفارة لمجز منه عنها. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *