منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٦

146

وإن ظاهرها، وبانت منه، بالظهار والإيلاء. فإن ترك الكفارة والإفاءة

من عزم الطلاق. ويعتق العلام

وإن ترك الكفارة لمجز منه عنها. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *

٧٬٩٤٢ / ٩٬٢٥١