منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٩

-

189 -

وأما إن قال: أحد عبيده ـ مرسلا، ولم يتعمد واحداً منهم، فإنهم يعتقون.

ولا سعاية عليهم بشيء.

وإن قال لأمته: ولدك حر. ولها أولاد كثير.

فمن أبى سعيد: إن العمق يقع على أولادها كلهم.

و إن قال: نويت واحداً منهم.

فقول: له نيته.

وقول: لا نية له، في ذلك.:

وإن قال لها: إن ولدت، فولدك حر. ولها أولاد حين قال ذلك. ثم ولدت،

فالعتق يقع على جميع أولادها الذين هو بملكهم.

وإن مر رجل، على جماعة من العبيد لغيره. وفيهم له عبد. فقال: أحدكم حر.

نعن أبي سعيد ـ رحمة الله ـ أن عبده يعتق.

وقول: لا يعتق، حتى يقصده بالعتق.

وإن كان الجماعة أحراراً، عتق عبده، نواه بالمتق، أو لم ينوه.

وقول: لا يعتق، حتى يسمى له باسمه.

وقول: إن نواه عتق. وإن لم ينوه، لم يعتق.

ومن أعتق نصف عبيده. ولم يسم من أعتق، فإنهم يقومون قيمة عدل ثم يهدم النصف من جميعهم. ويستسعون بالنصف الباقي. وهم أحرار كلهم. وإن ضاق ثلث مال السيد، عن نصف قيمتهم، استسموا بما نقص من الثاث. ويكون نصف قيمتهم ووصاياه، في ثلث ماله. إذا كان قوله هذا، في مرضه.

٧٬٩٤٥ / ٩٬٢٥١