الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٠وقيل في رجل، عنده ثلاثة عبيد. فدخل عليه منهم اثنان. فقال: أحد كما حر. ثم خرج واحد، ودخل الثالث، مع أحد المبدين، فقال: أحد كما حر.
فقول: يعتق من كل واحد نصفه، إن كان قال ذلك، في صحته
وإن كان في مرضه، عتق من كل واحد ثلثه، إذا لم يكن له مال غيرهم.
ويستسعون ببقية أنمانهم فإن كان له مال، يخرجون من ثلثه، عتق من كل
واحد نصفه.
وقول: إن الذي دخل مع الأول، ودخل معه الثاني، يعتق كله. ويعتق من الآخرين، من كل واحد منهما نصفه، إن كان في الصحة.
وعن أبى الحوارى ـ رحمه الله ـ في رجل، له عشرة غلمان. فقال: إن فعل كذا وكذا، فعلامه حر، لوجه الله تعالى. في صمه الغلمان. وقال كل واحد منهم: أنا الذى أعتقتنى، فإنهم كلهم يعتقون. ويسعى كل واحد منهم لسيده، بتسعة أعشار ثمنه.
ومن مر على عبيد. فقال: أنتم أحرار. وفيهم له مملوك، أعتق مملوكه. علم أنه فيهم، أو لم يعلم.
وسئل بعض الفقهاء، عن رجل، له ثلاثة مماليك. ووقفوا على الباب. فقال: واحد منهم حر. ولم يعرف أيهم أراده.
ولا
قال: إنه لا يجب عليه عتق الجميع. ولكن يؤمر: أن لا يبيع الحر منهم. يستخدمه. وعليه نفقة كل واحد منهم، على الانفراد، وكسوته، حتى يقر
يعتق من أعتق.