الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٥١-
-
وإن كان عليه كفارة ظهار، جاز له أن يعتق منهم الذى هو دون المعتق
وإن قال: أحدهم حو. ولم يقصد إلى أحد بعينه بنية، ولا تسمية، ولا إشارة، لم يجز عتق أحدهم، عن لازم عليه.
و إن قال: أحد عبيده حر. ثم قال بعد ذلك: إنه أراد واحداً منهم بعينه بالعتق، وقصد إليه. وأنكر العبيد ذلك، وطلبوا الإنصاف. ففي الحكم: ليس له نية بعد ذلك - فى بعض القول.
وفى بعض القول: يقبل قوله، مع يمينه: أنه أراد فلانا بعينه ـ على قول من
يجيز الاستثناء بالفية
•
فصل
ومن أعتق جارية، واستثنى ما في بطنها من ولد. فقد قيل: له ذلك، إذا
كان قد نفخ فيه الروح.
وقول: له مثنوية فى الولد، إذا جاءت به، لأقل من ستة أشهر.
وعن الحسن: أنهما حران.
وقال الربيع: أما في البيع، فله أن يستثنى. وأما في العتق، فالله أعلم. وقال أبو عبد الله: سمعنا أن له مثنوية، إذا جاءت به، لأقل من ستة أشهر، هذ أعتقها، وهو مملوك.
وإن جاءت به لستة أشهر، أو أكثر، فهو حر، وهذا الرأى أحب إلينا.
وقال أبو المؤثر: له ما استنى. تحرك الولد، أو لم يتحرك.