منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٣

-

-

القول الخامس والعشرون

في العتق بالولد والنكاح

قال محمد بن محبوب - رحمه الله -: من قال الجاريته: إن ولدت ولداً، فهو

حر. فولدت ولدين، فى بطن واحد. فقيه اختلاف.

فقول: يعتق الأول منهما.

وقول: يعتقان جميعاً. ويسعى كل واحد منهما، في نصف قيمته، إذا بلغا. وإن قال: إن ولدت غلاماً، فأنت حر، فولدت غلاماً وجارية. فإن كان الغلام أولا، فهى والجارية حرتان. والغلام مملوك.

وإن ولدت الجارية أولا. ثم الغلام، عققت. والولدان مملوكان.

و إن ولدت غلامين. فالأول مملوك، وهى والباقى حران. وإن قال: كلما ولدت ولداً، فهو حر. فباعها، فولدت عند المشترى. فهو حر، من مال البائع. وهو عيب في الجارية، ترد به

وقال بعض أصحابنا: لا يعتق من مال أحدهما. ولا يكون ذلك عيباً؛ لأنه أعتق ما لا يملك. ولم تكن في ملكه، إلا أن يكون باعها. وهي حامل حملا

بينا.

وإن قال الجاريته للصبية: كل ولد تلده هذه الجارية، فهو حر. ثم بافت الجارية. فما ولدت الجارية فى ملكه، فإنهم يعتقون. وما ولدت في غير ماسكه،

٧٬٩٤٩ / ٩٬٢٥١