الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٣-
-
القول الخامس والعشرون
في العتق بالولد والنكاح
قال محمد بن محبوب - رحمه الله -: من قال الجاريته: إن ولدت ولداً، فهو
حر. فولدت ولدين، فى بطن واحد. فقيه اختلاف.
فقول: يعتق الأول منهما.
وقول: يعتقان جميعاً. ويسعى كل واحد منهما، في نصف قيمته، إذا بلغا. وإن قال: إن ولدت غلاماً، فأنت حر، فولدت غلاماً وجارية. فإن كان الغلام أولا، فهى والجارية حرتان. والغلام مملوك.
وإن ولدت الجارية أولا. ثم الغلام، عققت. والولدان مملوكان.
و إن ولدت غلامين. فالأول مملوك، وهى والباقى حران. وإن قال: كلما ولدت ولداً، فهو حر. فباعها، فولدت عند المشترى. فهو حر، من مال البائع. وهو عيب في الجارية، ترد به
وقال بعض أصحابنا: لا يعتق من مال أحدهما. ولا يكون ذلك عيباً؛ لأنه أعتق ما لا يملك. ولم تكن في ملكه، إلا أن يكون باعها. وهي حامل حملا
بينا.
وإن قال الجاريته للصبية: كل ولد تلده هذه الجارية، فهو حر. ثم بافت الجارية. فما ولدت الجارية فى ملكه، فإنهم يعتقون. وما ولدت في غير ماسكه،