منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٤

-108 -

فهم عبيد؛ لأنها خرجت من ملكه. وليس لها ولد، يقع عليه العتق، إلا أن تكون خرجت من ملكه حاملا، فإن ما في بطنها يعتق

وإن قال الجاريته: أول ولد تلدينه غلاماً، فهو حر. فولدت غلاماً وجارية لم تدر أيهما أولا. وادعت أنها ولدت الفلام أولا. فعليها البينة؛ لأنها هي

المدعية.

وفى موضع: إن قال: أول ولد تلده أمته، فهو حر، فولدت ولدين،

لا يدرى أيهما أولا، فإنهما يعتقان.

وعلى قول: يستسعيان بنصف أثمانهما

وإن قال لأمته: إذا ولدت، فأنت حرة. فولدت ولداً، فهى حرة. والولد

مملوك؛ لأنها عققت، بعد أن ولدت

حرة.

ولو ولدت آخر، فى ذلك البطن، فهو حر، لأنه قال: إذا ولدت، فأنت

وإن قال: إذا وضعت ما في بطنك، فأنت حرة. فحتى تضع ما في بطنها. ثم تعتق، على ما وضعت مماليك

وإن قال: إذا ولدت ولداً، فأنت حرة. فأسقطت. فإذا تبينت جوارح

المولود عققت

وإن قال: إذا ولدت، فولدك حر

فإن أرسل القول إرسالا، عتق ـ على قول - كلما ولدت. ورأيي: أنه

يعتق ما ولدت، فى الوقت.

٧٬٩٥٠ / ٩٬٢٥١