الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٤-108 -
فهم عبيد؛ لأنها خرجت من ملكه. وليس لها ولد، يقع عليه العتق، إلا أن تكون خرجت من ملكه حاملا، فإن ما في بطنها يعتق
وإن قال الجاريته: أول ولد تلدينه غلاماً، فهو حر. فولدت غلاماً وجارية لم تدر أيهما أولا. وادعت أنها ولدت الفلام أولا. فعليها البينة؛ لأنها هي
المدعية.
وفى موضع: إن قال: أول ولد تلده أمته، فهو حر، فولدت ولدين،
لا يدرى أيهما أولا، فإنهما يعتقان.
وعلى قول: يستسعيان بنصف أثمانهما
وإن قال لأمته: إذا ولدت، فأنت حرة. فولدت ولداً، فهى حرة. والولد
مملوك؛ لأنها عققت، بعد أن ولدت
حرة.
ولو ولدت آخر، فى ذلك البطن، فهو حر، لأنه قال: إذا ولدت، فأنت
وإن قال: إذا وضعت ما في بطنك، فأنت حرة. فحتى تضع ما في بطنها. ثم تعتق، على ما وضعت مماليك
وإن قال: إذا ولدت ولداً، فأنت حرة. فأسقطت. فإذا تبينت جوارح
المولود عققت
وإن قال: إذا ولدت، فولدك حر
فإن أرسل القول إرسالا، عتق ـ على قول - كلما ولدت. ورأيي: أنه
يعتق ما ولدت، فى الوقت.