منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٥

-

-

وإن قال: كل ولد تلده أمته، فهو حر. ولم يعلم المشترى بذلك. وإن علم وأراد ردها، فله ذلك. وفى النفس من ذلك؛ لأنه أعتق ما لا يملك. وإن قال لأمته: إذا ولدت ولداً، فهو حر. فإن ولدت ولداً، فإنه يعتق. وأما إن قال لها: ولدك حر. فجاءت به لستة أشهر، أو أكثر، لم يعتق!. وفى بعض القول: أنه قال: لا عتق على ما لا يملك. ولا يدخل الأول

في هذا. ونهى النبي، عن إرسال العشق، قبل الملك. وعن أبى معاوية - رحمه الله - في رجل قال لأمته: إذا ولدت ولداً، فهو حر. فولدت ولدين، في بطن واحد.

عنه.

فقال: قال مسعدة بن تمسم: يعتقان جميعا. ويسعى كل واحد، بنصف

وقال سلمان بن عثمان: يعتق الأول منهما، والآخر مملوك

وإن ولدتهما في بطن واحد. ولا يعلم أيهما ولك قبل صاحبه. فقول: يعقدان جميعاً. ويسعى كل واحد منهما، فى نصف قيمته يوم ولدا.

وقول: يعتقان. ولا سعاية عليهما.

وإن تزوج رجل أمة، على أن أول ولد تلده، فهو حر. فولدت ولدين،

في بطن واحد، لم يعرف أيهما ولد قبل صاحبه، فهما حران. ولا شيء عليهما،

ولا على أبيهما، بسبب التحرير.

ومن قال الجاريته ـ وهى حامل -: إذا ولدت، أو إن ولدت، فأنت حرة.

قصبت حملها دماً عققت.

٧٬٩٥١ / ٩٬٢٥١