منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٧

157 -

وإن قال: أول ولد تلدينه، في بطنك هذا، فهو حر. فولدت اثنين. فالأول

منهما حر، إذا عرف ذلك

و إن لم يعرف، عتقا جميعا. ويستسميان بنصف قيمتهما.

وإن قال الجاريته ـ وهي حبلى -: إن ولذت غلاما، فأنت حرة. فولدت جارية. ثم ولدت غلاما، فهي حرة. والغلام والجارية مملو كان.

مملوك

وإن ولدت غلاما. ثم ولدت جارية، فهى حرة. والجارية حرة، والغلام

وإن قال: إن ولدت ولدا، فهو حر. فولدت ولدا ميتا. ثم ولدت ولدا حيا، في بطن، آخر فإنه يكون حرا.

وإن قال: إن ولدت، فأنت حرة. فإذا ولدت صارت حرة. وولدها ذلك

مملوك ..

فإن طرحت آخر، في ذلك البطن، فهو حر، لأنها طرحته، وهي حرة. و إن قال: إذا وضعت ما في بطنك، فأنت حرة. فحتى تضع ما في بطنها،

ثم تصير حرة. والذين وضعتهم في ذلك البطن مماليك.

وإن قال: إن ولدت، فولدك حر. ثم قال: إنه نوى ما في بطنها ذلك،

فله نيته.

وإن مات قبل أن تعلم نيته وأرسل القول إرسالا. فنخاف أن يتحرر كل

ولد ولدته.

٧٬٩٥٣ / ٩٬٢٥١