الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٨-
???
-
وإن قال: كل مملوك لى ذكر، فهو حر وجاريته حامل، فولدت ولدا ذكرا.
فإن كان يوم قال، قد نفخ فيه الروح، فهو حر والروح تنفخ على أربعة أشهر.
وإن قال: إن ولدت جارية، فهي حرة. فمات السيد، قبل أن تلد. ثم ولدت فمتى ما ولدت عققت كان ذلك فى حياة السيد، أو بعد موته. والولد يكون مملوكا.
وإن قال: كل ولد والدته، فهو حر. فمات السيد، قبل أن تلد الأمة. فإن كل ولد ولدته فهو حر. ويقوم هذا مقام التدبير. كانت عند قوله هذا حاملا،
أو غير حامل.
وإن قال لأمته: بكرك حر. فولدت سقطا. فليس ذلك بشيء. فإن ولدت بعد ذلك ولدا تاما، فهو حر.
وإن قال: يوم تفصلين ولدك، فأنت حرة. فمات الولد. أو قال: إذا فصلت ولدك، فأنت حرة. فمات الولد قبل وقت الفصال، فلا تعتق. إذا مات، قبل أن تفصله. والله أعلم.
فصل
وقيل: إذا قال: إن تزوجت امرأة، فغلامى حر. فتزوج أمة، عتق غلامه إلا على قول من لا يجيز تزويج الأمة، لا يثبت على تزويج الحرة. فإن هؤلاء
لا يرونه عققا.
وإن قال لامرأته: كل سرية تسريتها عليك، فهي حرة. وله يوم قال ذلك