منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٠

-

-

القول السادس والعشرون

في العتق باليمين على الفعل

عن أبى الحوارى ـ رحمه الله ـ في رجل قال الجارييه: إن لم أفعل كذا وكذا،

فهى جرة لوجه الله. ثم باعها.

قيل: إن لم يفعل. ثم فعل من بعد أن باعها، وهي في ملك الآخر. فليس له أن يطأها، ولا يبيعها، حتى يفعل، أو يموت هو، أو هي. فإذا مات، ولم يفعل، عتقت الجارية.

وإن حلف على فعلها. فإن لم تفعل هى ذلك، حتى مات هو. ثم فعلت من بعد موته، لم تعتق الجارية. وهذا إذا قال لها: إن لم أفعل. وهو غير قوله: إن

فعلت.

قال أبو معاوية: إذا قال لها: إن لم يفعل كذا وكذا. فليس له أن يطأها.

ويستخدمها. فإذا هلك ذلك الشيء عققت.

و إن قال: إن فعلت ذلك الشيء، بعد موته، عققت.

وقال أبو الحوارى: إذا مات السيد. ولم تفعل الجارية ذلك، فهى مملوكة. ولا عتق بعد موت السيد؛ لأنها قد خرجت من ملكه، ولو لم تفعل ذلك. ولو أنت حالة، لا يقدر على فعل ذلك؛ لأنه لا معنى لقوله: إن فعلت ذلك. لم تعتق؛

لأنها في الأصل؛ إنما تكون مملوكة بفعله. وإنما تكون حرة، بترك فعله.

٧٬٩٥٦ / ٩٬٢٥١