الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٦١-
161 -
-
وحفظ أبو المؤثر، عن محمد بن محبوب ـ رحمهم الله - فيمن قال لغلامه: إن
لم أضربك، فأنت حر. فليس له أن يبيعه، ولا يهبه.
فإن مات السيد، قبل أن يضربه، فالعبد حر
وإن مات العبد، قبل أن يضربه السيد، فعليه أن يعتق مثله
ولو قال السيد لعبده: إن لم تدخل هذه الدار، هذه الليلة، فأنت حر. وإن
لم تلبس هذا الثوب، فأنت حر. وإن لم تأكل هذا الطعام، فأنت حر. فقال السيد: إن العبد قد لبس الثوب، أو دخل الدار، أو أكل الطعام. وقال العبد: لم أفعل شيئاً من ذلك.
فالقول قول العبد، في ذلك. ويعتق، إلا أن يأتي السيد ببيئة، على قوله.
و إن قال له: إن فعلت الليلة كذا وكذا، فأنت حر
فإذا قال: إنه قد فعل ذلك، في تلك الليلة، فهو حر
•
وإن قال ذلك بعد الليلة، فهو مدع. وعليه البينة على فعله، إلا أن يكون مما لا يمكن فيه البينة، على فعله. مثل أن يقول له: إن وطأت امرأتك الليلة، مأنت حر. وإن احتلمت، أو إن بت عريانا، وأشباه هذا. فهو مصدق. ويعتق، وإن قال: في الليلة، أو بعد الليلة
ومن قال لغلامه: إذا أتيتنى بكذا وكذا، من قرية كذا، فأنت حر. فخرج
الغلام فجاء به، وقد مات السيد: فأخاف أن لا يعتق الغلام.
(11 - منهج الطالبين / 17 ثان)