منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٨

-

198 -

ومن أعتق عن والده عبدا، بعد موته. فإن كان المعتق، من مال الهالك،

ومن سببه، فولاؤه للأب.

وإن كان الولد، مقطوعا به، عن أبيه، أو عن وصية، أوصى بها الأب.

فأعتق الولد، من ماله، دون مال الوالد، فالولاء للولد.

وقيل في نصراني، كان له عبد: فأسلم العبد، فأعتقه النصراني، ولحق النصرانى بأرض الحرب. فأسره المسلمون، وباعوه. فاشتراه الذي أعتقه النصراني

قبل أن يسلم فأعتقه أيضا. إن ولاء هذا لهذا.

وإن كان عبد، بين رجلين. كاتبه أحدهما، وأعتقه الآخر.

فقال قتادة: ولاؤه لمن أعتقه.

وقال أبو عبد الله: الولاء لمن كاتبه.

٧٬٩٩٤ / ٩٬٢٥١