الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٧-
197 -
-
وإن كان الولاء لامرأة، فهو لعصبتها وقومها. وليس ذلك لأولادها
إلا أن يكونوا من عصبتها.
وإن كان المعتوق ذميا، فولاء من أعتقه له واقومه.
ومن كان من العبيد، ليس له في الأحرار حد قريب، ولا بعيد. فأعتق رجل أمة، أو أم أمة وإن بعدت. ثم تنا سلوا منها. ولا يعرف له أب حر، كان أولاد تلك الأمة موالى، للذى أعتق جدتهم، أو أمهم، إذا لم يعرف لهم أب، أو كان لهم أب مملوك. ومات عبداً. فولاؤهم الذين أعتقوا أمهم. وعليهم أن
يعتلوا عنهم.
وإن كان موالى العبد، من قبائل شتى. كان كل من له شريك، في العقق يعقل قومه. وكل واحد منهم، بقدر حصة صاحبهم، من المعتق، على عدد المعتقين، كانوا ذكورا، أو إناثا، على الرءوس؛ لأنه جاء في الأثر: إن المرأة إذا أعتقت عبداً، إن ولاءه المشيرتها. فإذا ماتت، رجع ولاء من أعتقه إلى أولادها، ولو كانوا من قوم آخرين.
وقال هاشم ومبشر: الولاء لإخوتها وعشيرتها.
وإن أعتق مشرك عبدا مسلما.
فقول: ولاؤه من أعتقه.
وقول: ولاؤه لجميع المسلمين
و إن أسلم من أعتقه، رجع ولاؤه له.
(14 - منهج الطالبين / 12 ثان)