الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٧بسم الله الرحمن الرحيم
القول الأول
في الإقرار
ومن يجوز إقراره
ومن لا يجوز
وقيل: كل من أقر، في حال لا يثبت إقراره عليه، ثم تحول إلى حال، يجوز إقراره على نفسه فيها، جاز عليه إقراره في حال الجواز. ولم يؤخذ بإقراره الذي أقر به في الحال التي لم يكن يثبت عليه فيها. مثل المكروه والمقهور، والعد إذا رجع أكذب نفسه، أنكر ذلك.
وكذلك الإقرار بالحدود، إذا رجع أكذب نفسه، ما لم يقع عليه أو الحد. ومن أقر على غيره، ثم زال ذلك المال إليه بميراث، ثبت إقراره على نفسه، في ذلك المال، بما كان أقر به على غيره.
ولا يجوز إقرار الصبيان ولا المجانين، ولا المقهور على ما أقر به، إذا خاف على نفسه؛ ولا يؤخذون بإقرارهم في شيء.
ولا يجوز إقرار الأخرس بالإشارة، ولا الإيماء.
ولا يجوز إقرار الأعمى.
وقيل: يجوز إقرار الأعمى، إذا أقر بما تقوم البينة به عليه، من النسب أو غير ذلك، إذا كان المقر به معروفاً، يحده غيره من الشهود.