الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٨وأما إن أقر بشيء في يده فما فيه الجهالة، فلا يجوز إقراره فيه.
ومن أقر على غيره في ماله، ثم زال ذلك المال إليه بميراث، ثبت إقراره على نفسه في ذلك المال، فيما كان أقر به، على غيره.
وإذا كان رجل في سجن المسلمين، وأقر بشيء، لم يجز إقراره.
ومن أقر أنه أخذ من كيس فلان، أو منزله، أو صندوقه، أو حافظته، أو نحو ذلك، آخذاً لصاحب الكيس، أو المنزل، أو الصندوق.
ولا يجوز إقرار أحد على أحد، إلا إقرار السيد على عبده، فيما يكون من جميع ذلك، في رقبة العبد.
ولا يجوز إقراره عليه، فيما يكون من جميع ذلك، في غير رقبة العبد.
ولا يجوز إقراره عليه، فيما يكون فيه القصاص.
والحدود والقتل والديات والجروح على السيد في رقبة العبد. ولا يعدو ذلك رقبة العبد، غلا أن يكون أمره بذلك، فإنه يلزم السيد، جميع ما أمره به في ماله.
ولا يجوز إقرار العبيد من الذكران والإناث، بما يثبت عليهم في أبدانهم، ولا ما في أيديهم من المال، ولا في النكاح، ولا الطلاق، ولا الجنايات، إلا ما أقر به عليهم السيد، سوى القصاص.
ولا يجوز إقرارهم على أنفسهم، في الحدود، أو الحقوق، ما داموا في حد الرق.
فإن أقروا بذلك بعد العتق، أخذوا بإقرارهم.