منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٥١

تبع للسيف. وإن كانت في الجفن، فهي تبع للجفن. فإن استثناه، فهو تبع له مع الحلية. وإن أقر به، فالحلية تبع له.

فإن قال هذه الدابة لفلان، بالسرج الذي عليها لي. فإن قوله جائز، وله السرج.

وكذلك لو قال: هذه الدابة لفلان، وعليها متاع. وفيها رسن ولجام، فإن الدابة لفلان. ولا يدفع إلى فلان شيئاً مما عليها. وما عليها للمقر، إلا أن يقر بها لصاحب الدابة. ولو كانت له أمة، فأقر بها لرجل. وفي يدها دراهم، وعليها ثياب، فادعى ما في يدها وثيابها، فإنه لا يصدق في ذلك. وما في يدها من دراهم، وما عليها من ثياب، تبع لها.

وكذلك لو كان لها مال، فإن ما لها تبع لها. ولو كان لها ولد، فأقر بها لرجل. فإن الولد له، وليس الولد تبعاً لها. ولو كان لها صداق على زوجها، فإن صداقها تبع لها.

وكذلك لو اقر أنها حرة، لكان مالها وصداقها تبعاً لها. وليس الولد تبعاً لها، إلا أن تقر: أنها حرة يوم ولدت به.

ولو كان في يد رجل خاتم، فأقر أن هذا الخاتم لفلان، وفصه لي، كان الخاتم لفلان، واستثناؤه باطل.

ولو قال: الخاتم لفلان إلا فصه فإنه لي، فإن الخاتم وفصه لفلان واستثناؤه باطل.