منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠

وكذلك لو قال: علي له مائة درهم إلا صاع حنطة. فإن عليه المائة.

وإن قال: علي له مائة درهم إلا ثوباً. فإن عليه مائة الدرهم. وليس استثناؤه في الثوب بشيء.

وكذلك لو قال: علي له ثوب، طوله كذا وكذا. وعرضه كذا وكذا، إلا عشرة دراهم. فعليه الثوب. ويبطل الاستثناء؛ لأنه استثنى شيئاً، من غير ما أقر به.

وإن قال: علي له مائة درهم. فاشهدوا بذلك، إلا عشرة دراهم. فإن المائة عليه. والاستثناء باطل.

وإن قال: علي له ألف درهم، إلا خمسمائة درهم. فعليه خمسمائة درهم.

فإن قال: علي له ألف درهم إلا ألف درهم. فعليه الألف كله؛ لأن الاستثناء يرفع البعض، ولا يرفع الكل. قال تعالى: (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً).

فإن قال: جاربتي هذه لفلان إلا خدمتها.

فقول: يثبت الإقرار، ويبطل الاستثناء. وتكون له هي وخدمتها.

وقول: يثبت الإقرار والاستثناء.

فصل

فإن قال: هذه الجبة لفلان إلا بطائنها. فإن الجبة تبع للبطانة.

ولو قال: هذا لاسيف لفلان إلا حليته. فإن كانت الحلية في القائم، فهي