منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣

القول الرابع

في الإقرار بالمشتبه بجنسه وغير جنسه

والإقرار الذي لا يجوز

قال أبو الحسن – في من أقر عنه قوم: أن عليه لفلان ثلاثين أو ستين أو شيئاً من العدد. ولا يسمى ما هو، وشهدوا عليه بذلك. وأنكر أنه ليس عليه شيء، إنه لا يثبت عليه بذلك.

فإن شهدوا علي: أنه أقر أن عليه لرجل عشرين جرياً، ولا يسمى ذلك فلا يثبت ذلك أيضاً. ولا يلحقه شيء إلا أن يقر بشيء.

فإن شهدوا عليه: أنه أقر أن عليه لرجل ثلاثين درهماً. فقال: علي له ثلاثون درهماً، ومن دارهم عدن، لم يقبل ذلك منه، إلا أن يكون بعدن.

قال أبو سعيد: لا يحكم عليه إلا بما أقر، إلا أن تشهد عليه البينة، بدراهم يسمونها، غير دراهم عدن، دراهم معروفة.

قيل له: كان المقر والمقر له جميعاً، من عمان، أو كانا جميعاً من عدن. فأقر له بدراهم عدن. أيثبت له وعليه؟

قال: نعم.

وقول: إذا قال: علي له ثلاثون درهماً من دراهم عدن – متصلاً بالكلام – إنه ليس عليه إلا ثلاثون درهماً، من دراهم عدن.