الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧ومن أقر لفلان بدراهم، فللمقر له عشرة دراهم هكذا قيل عن أبي مالك – رحمه الله –
وقال عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: ثلاثة دراهم إلى عشرة. والله أعلم.
فصل
وعن أبي الحسن – وقيل في رجل، دفع إلى زوجته شيئاً فسألته: لمن هذا الشيء.؟ فقال: مبعوث معي. ومات ولم يوص بشيء. وخلف يتامى.
فقيل عن بعض أهلالعلم: إن هذا لا يزيله من ملكه؛ لأن البعث يتصرف على وجوه وما في يده، فهو أولى به، حتى يصح زواله، أو يقر لمن هو؟ أو يصح بعد موته بالبينة، أنه لأحد بعينه.
ومن كان في يده مال فقال لوارثه: هذا المال ليس لي.
فمن أبي الحواري – رحمه الله -: أن قوله هذا لا يكون حجة على الوارث، حتى يقر به لأحد.
وأما أبو الحسن فقال: يترك إذا قال: ليسه له.
ومع أنه إذا كان المال له في الحكم، لم ينقله من ملكه هذا الإقرار.
وإن قال: هذا المال لي شركة لي، ولقوم أولى، أو لغير.
قلا: أما في معنى الحكم، فهو له بحاله، حتى يبين شيئاً، ينقله عنه لغيره. وأما في معنى التنزه، فذلك إلى الوارث.