منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٧

القول الرابع عشر

فيمن أقر لإنسان بشيء

ثم أقر به لغيره

وإذا أقر رجل: أنه غصب هذا العبد، من فلان. ثم قال: لا بل من فلان، فإنه يقضي بالعبد للأول منهما تم، ويقضي للآخر بقيمته على الغاصب.

وكذلك الوديعة والعارية، من قبل أنه أتلفها، بإقراره للأول. فصار ضامناً للآخر.

وكذلك الحيوان والعروض والمكيل والموزون والأصول، كله سواء.

وكذلك لو قال: إنه اقترض من فلان درهما، أو جرى حب. ثم قال: لا بل من فلان، فإنه يضمن لكل واحد منهما، ما أقر به.

وإن كانا جميعاً يدعيان ذلك عليه، فإن على الذي أنكره، من بعد أن أقر له اليمين.

وكذلك إن قال: غصب من فلان، أو استودعني، أو اقترضت من فلان، لا بل من فلان، حتى أقر لأربعة، أو لخمسة، أو لأقل، أو أكثر. فإنه يقضي عليه، بما أقر به للأول. ويضمن للآخرين، لكل واحد منهم بقيمة ما أقر به.