منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٩

القول الخامس عشر

في الإقرار بالجزء والسهم والنصيب

وما أشبه ذلك

اختلف في من أقر لآخر، بجزء من ماله.

فقول: له الربع.

وقول له السبع.

وقول: لا يثبت له شيء، إلا ما اقر به الورثة.

وإن اقر له بشيء من ماله، ثبت له ما يقع عليه اسم شيء، من أقل شيء. ذلك في الحكم.

وإن أقر الورثة بشيء مما يقع عليه اسم الملك، من ماله، لم يبن لي أن له أكثر من ذلك. وإن أمر له ببعض ماله. فبعض يقول: له النصف وبعض يقول: الشيء منه، مما يتحرى، مما يقع عليه اسم الجزء.

وإن أقر له بجزء من ماله، فيختلف في ذلك.

فبعض يقول: إن الجزء هو الربع؛ لقول الله تعالى: "فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً".

وبعض يقول: الجزء هو السبع، لقول الله تعالى: "لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم".

وقول: ليس ذلك بشيء. ويؤخذ المقر، حتى يقر بشيء، مما يشاء من ماله.