منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٠

وإن مات المقر، أخذ ورثته، أن يقروا له بما شاءوا من المال.

وإن أقر لهم بسهم من ماله، ففيه اختلاف أيضاً.

فقول: السدس.

وقول: الثلث.

وقول: سهم من اثنى عشر سهماً.

وقول: سهم، من أربعة وعشرين سهماً.

وقول: أقل سهام الورثة سهما، يجاوز الثلث. من ماله، فله السدس.

وقول: يشتري له بسهم من سهام النبل. ويدفع له على بعض المعاني. وإن أقر له بنصيب، من ماله، فإنما له، ما أقر له به المقر، أو ورثته من بعهد، إن كان ميتاً ولا نعلم في هذا اختلافاً، إلا أن يصح للمقر له، أو ورثته، ببينة عدل.

وقول: لا يثبت من هذا شيء، إلا ما صحت به البينة. والقول الأول أحب إلينا.

وإن أقر له بجل ماله، أو أكثر ماله.

فعن أبي الحسن: أنه ما زاد على نصف ماله، فهو له. وإن أوصى بعامة ماله، أو بكافة ماله، أو بخاصة ماله، فله ماله كله.

وإن اقر له بخيار ماله، أو بشرار ماله. فله ما يرى العدول، أنه خيار ماله، أو شراره، من نخل، أو دواب وعبيد، وغير ذلك.

وإن كان ماله كله خياراً، أو شراراً، فله خيار ماله، وشرار ماله.