الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٤فقول: يثبت ذلك في الإقرار.
وقول: إنه لا يثبت.
وقيل في رجل، أقر لرجل بنصف منزله وبحده. ويقر لآخر بالنصف الثاني. وطريق المنزل كله، في المنزل الذي أقر به أولاً. ولم يذكر للآخر طريقاً، ولا غيره فالطريق تكون، حيث كانت، إذا صحت بذلك البينة. ولا ثمن على المقر له. والله أعلم.
وعن أبي علي الحسن بن أحمد – رحمه الله – ومن أقر لآخر بمنزله، بجميع ما فيه. والمقر في المنزل، على فراش وثياب، على الفراش وغيره.
قال: إنه يثبت للمقر له، جميع ما في المنزل، من حب وتمر ومتاع وآنية، وغير ذلك إلا الثياب التي فيه، أو عليه. والله أعلم.
وسئل أبو سعيد – رحمه الله – عن رجل، أقر في مرضه لزوجته، ببيت من بيوته. وأقر لأخيه، ببيت آخر من بيوته. فقال – على معنى قوله -: إن الإقرار ثابت.
قيل له: فإن كان في البيت الذي أقر به لزوجته، أمتعة وأداة ودراهم. هل تكون داخلة في البيت، في الإقرار مع البيت؟
قال: مع أنه لا يثبت إلا البيت، وما فيه، فهو لورثته، إلا أن يقر لها بالبيت. وما كان فيه من شيء، فهو تبع للبيت، على هذا.
قيل له: فإن أقر لها بالبيت، وما فيه، مما سد لمن أقر له به، على بعض القول ومع أن بعضاً يضعف ذلك.