الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٣ثابت فيها، مثل الأشجار التي تكون تبعاً للأرض، غير ذوات السوق. وإن كان في الدار فسل ناشئ، أو غير ناشئ، يصلح لقلع للغسل، فهو للمقر والبائع حتى يقولك الدار وما فيها. وإن كان لا يصلح للقلع للغسل، فهو المشتري والمقر له.
ومن قال – عند موته -: داري بما فيها لزوجتي. فقال هاشم: إن بشير آقال: إن كان للعبيد والدواب، يعلم المشهود أنهم ساعة الإقرار في الدار، فهم لها.
وقال مسبح: لها ما فيها، مما لا يجيء ويذهب، إلا أن يسمى بالعبيد والدواب، في الإقرار.
وقول: إذا صح، لم يصح بالعبيد والدواب، كانوا في الدار، حين الوصية والإقرار. فينظر في حين المخاصمة. فإن كانوا في الدار، فهم لها في الحكم، حتى يصح أنها كانت خارجة من الدار. وإن كانت خارجة من الدار، حتى تصح أنها كانت فلي الدار، حين الإقرار، أو الوصية. وإلا فلا شيء للمقر له، أو الموصى له.
ومن أقر ببيته، أو بعابيته. ولم يذكر ما في البيت، ولا ما في العابية، فلا يثبت فيهما للمقر له، حتى يذكر بما فيها. والله أعلم.
ومن قال: لفلان من داري، ما بين هذا الحائط، إلى هذا الحائط، إن له ما بينهما. ولا شيء له في الحائط.
وأخبر هاشم عن موسى: أنه قضى في امرأة أعطت رجلاً بيتها. فقضى له بالحجرة مع البيت. وقال: هي من البيت؛ لأنه لابد للبيت من حجرة.
واختلف فيمن أشهد لزوجته بمنزله، وما يستحقه. وفيه جنة، فيها نخل وطوي.