منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٦

القول العشرون

في الإقرار بالدراهم والدنانير والمثاقيل والكيس

وقيل: إن الإقرار على ما يتعارف عند الناس، في معاني الأسماء في بلدهم. مثل الرجل، يقر للرجل، بدنانير أو دراهم أو مكاكيك. فإنما له نقد البلد، في الدنانير والدراهم والمثاقيل، ومكيال البلد بالقفيز. والصاع.

فإن كانت مكاييل البلد، أو مثاقيلها مختلفة. فله الأوسط منها، وما عليه اعتماد الناس.

وكذلك في النقود المختلفة، له الأوسط منها. وكل مال أقر لغيره بنوع، من جميع الأموال ثم وصف ذلك النوع، بصفة من جميع الصفات، متصلة بالصفة. لم يكن عليه إلا ما أقر به، إلا أن يصل ذلك، بدعوى على المقر له. مثل قوله: له عليه ألف درهم، إلى وقت كذا وكذا، كان عليه الألف درهم حاضرة. وهو مدع في الأجل. ونحو هذا من الأشياء. مثل قوله: عليه ألف درهم عدنية، أو غيرها. فإن عليه حكم البلد، إذا قطع بين الإقرار والصفة، بسكوت، أو بكلام، ليس من الإقرار. وإن قال ذلك متصلاً، فالقول قوله.

وإن أقر بعرض من العروض. مثل ثوب أو بعد. ثم قال: هو من جنس كذا وكذا، أو من نوع كذا وكذا، لم يكن عليه إلا ما أقر به. وإن أضاف ذلك إلى جنس من الثياب والعبيد، كان عليه الأوسط من ذلك.

وإن أقر لرجلين: أن عليه لهما ألف درهم. ثم قال – بعد أيام -: لهذا من