منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٧

الألف تسعمائة. وللآخر مائة من الألف فالقول في ذلك قول المقر، إلا أن يموت أو يحكم عليه لهما.

قيل: إن تحيركم عليه لكل واحد منهما؟ فإنه يكون بينهما نصفين.

وإن قال: علينا لفلان ألف درهم. فإنه إن رجع، يلزمه ثلث الألف.

وقول: إنه يأخذه الحاكم، حتى يسمى ويقر، أنه كم عليه من هذا الحق، لهذا الرجل. ولا يعذره إلا بذلك. فإن أقر بشي. فليس عليه غير ذلك الذي أقر به. مع يمينه.

وإن أقر أن لفلان كيس دراهم في منزلي، أو جملاً في إبلي، أو ثوباً في ثيابي. ولم يقل: هذا بعينه. ثم رجع ينكره. فإن الحاكم يأخذه، إذا صح ذلك عليه، حتى يخرج ذلك الذي أقر به بعينه. ويكون القول قوله: إنه هو هذا.

وأما إذا أقر بهذا الإقرار، ثم ما. فإن ذلك النوع الذي أقر به، يجزأ أجزاء، على قدر ما اقر به فيه. ثم يعطي الذي أقر له جزءاً منها.

وقول: لا يثبت له شيء من هذا، حتى يصح ذلك بعينه بالبينة، أو يجده المقر بعينه.

وإذا أقر أن له في منزلي كيس دراهم، أو غيره. فوجد في منزله كيسان. في كل واحد دراهم، وزنها سواء، أو وزن واحد، أقل من الآخر. فله من كل واحد منهما النصف؛ لأنه أعدل.

وإن وجد له من ذلك النوع ثلاثة، فله الثلث.

وإن كان أربعة، فله الربع.