منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٦

القول الثالث والعشرون

في الإقرار بالميزان والميراث

وقيل: إذا أقر رجل لآخر بميزانه، إنه يثبت له العمود والكفتان، وما هو ثابت في العمود والكفتين.

وإن اختلفت الموازين، في الكبر والصغر والجودة والدون.

نقول: له الأدون.

وقول: له الأوسط.

وقول: له نصف الأجود، ونصف الأدون.

وقول: لا يثبت له شيء، حتى يصح ميزان، أنه هو هذا بعينه. والله أعلم.

فصل

وسئل الشيخ أبو محمد – رحمه الله – عن رجل قال: ميراثي من فلان ابن فلان، هو لبني فلان. والذي أقر به شائع، في مال للورثة غير محدود. هل يثبت هذا الإقرار؟

قال: لا.

قيل له: فإن لم يرجع المقر، حتى مات. هل يدرك ورثته شيئاً؟

قال: لا، إذا لم يرجع، فيما أقر به، إلى أن مات. فليس عليه لورثته شيء.

قال أبو سعيد – رحمه الله -: مع أنه يخرج هذا القول، على قول من يقول: إن الإقرار، تدخل فيه الجهالة. ويكون بمنزلة العطية. ولا نعلم معنى ما يقول،