الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٦القول الثالث والعشرون
في الإقرار بالميزان والميراث
وقيل: إذا أقر رجل لآخر بميزانه، إنه يثبت له العمود والكفتان، وما هو ثابت في العمود والكفتين.
وإن اختلفت الموازين، في الكبر والصغر والجودة والدون.
نقول: له الأدون.
وقول: له الأوسط.
وقول: له نصف الأجود، ونصف الأدون.
وقول: لا يثبت له شيء، حتى يصح ميزان، أنه هو هذا بعينه. والله أعلم.
فصل
وسئل الشيخ أبو محمد – رحمه الله – عن رجل قال: ميراثي من فلان ابن فلان، هو لبني فلان. والذي أقر به شائع، في مال للورثة غير محدود. هل يثبت هذا الإقرار؟
قال: لا.
قيل له: فإن لم يرجع المقر، حتى مات. هل يدرك ورثته شيئاً؟
قال: لا، إذا لم يرجع، فيما أقر به، إلى أن مات. فليس عليه لورثته شيء.
قال أبو سعيد – رحمه الله -: مع أنه يخرج هذا القول، على قول من يقول: إن الإقرار، تدخل فيه الجهالة. ويكون بمنزلة العطية. ولا نعلم معنى ما يقول،
٨٬١٥٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.