منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩١

قال: أما للوارث فلا يجوز له. وأما غير الوارث، فيجوز له.

وقول: إن سائر الورثة يدخلون على الولد، إذا أعطاه والده في المرض. ولا يدخلون عليه، فيما أعطاه والده في الصحة، وأحرزه عليه في الصحة، إذا كان بالغاً. ولا يدخل هو أيضاً، على الذي أعطاه الأب، في مرضه، مثل ما أعطاه هو. وإنما يدخل عليه، بقدر حصة الذين لم يكونوا أعطوا في الصحة، ولا أعطوا في المرض. والله أعلم. وبه التوفيق.