منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٠

وعن الربيع بن عبد الصمد الواسطي، عن أبي بكر الموصلي، عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب – في امرأة وهبت لزوجها مهره، ثم طلقها. قل: إن يدخل بها، إنه لشيء عليه. والله أعلم.

فصل

وفي الأثر – عن رجل، وهب لبعض أهله غلاماً، أو جارية، أو شاة، أو شبه ذلك.

قال: فإن سمى بالغلام، أو بالجارية باسميهما، فهو له في حياته ومماته. وإن أعطاه شاة من غنمه، أو بقرة من بقره، أو جملاً من إبله. وكانت ألفاً أو مائة، أو أقل، أو أكثر، فهو له في حياته ومماته. فإن لم يأخذ ما وهب له، حتى أتت على تلك المواشي سنة وتناتجت. فليس له إلا عدد ما وهب له. ولا له من النتاج شيء؛ لأنه لم تعزل له فتعلم. وإن عزلت له وعلمت، فهي له وما نتجت. وإن لم تعزل حتى يأتي على ذلك زمان. وقد سمى بعدته. فإنما له ما سمى ألفاً، أو مائة أو أقل، أو أكثر.

وإن قال: لك طائفة: شائي أو بقري أو إبلي أو نخلي، أو أشبها ذلك. ولم يسم به. ولم يدفع إليه، فليس له شيء. والله أعلم.

فصل

ومن جواب أبي عبد الله – رحمه الله – وسئل عن رجل، حضرته الوفاة. فقال: إني كنت أعطيت ابني، أو رجلاً غيره، كذا وكذا، من مالي. وقد أحرزه علي. هل يجوز إقراره بالعطية، والإحراز عند الموت؟