الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢١قيل له: فإن فتح الباب الخارجي. وهو لا يعلم، ما يريدون. ثم علم من بعد أن دخلوا. ولم يفتح الباب الوالجي. هل يضمن.
قال: لا.
قيل له: فإن قالوا: إنما يأخذون الأمانة، من بعد أن دخلوا إلى الحائط. والباب الوالجي مفتوح. هل عليه أن يشده؟
قال: نعم.
قيل له: فإن لم يشده. هل عليه ضمان؟
قال لا. وإن كان رهناً، ففتح لهم غير المرتهن، فلا ضمان عليه. ويذهب الرهن بما فيه. والله أعلم.
فصل
وقيل في رجل، في يده أمانة ولقطة. وضاعتا منه جميعاً. ثم وجدهما، في يد رجل. فقال: أما الأمانة، فهو خصم فيها، حتى يأخذها للذي ائتمنه عليها. وأما اللقطة، فلا خصومة بينه وبين الذي في يده؛ لأنه قد برئ منها. وليس له فيها حق فيدعيه.
قال أبو سعيد – رحمه الله -: وقد يل إنها إذا ضاعت من يده ضمنها فعلى هذا يكون خصماً، لمن هي في يده.
واللقطة إذا سرقت، فوجدها اللاقط مع السارق، لم يكن خصماً في مطالبتها.
وقول: هو خصم فيها.