الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧١وقول: جائز بأي وجه صار إليه.
ومن تصدق على فقير، أو غني، من شيء عنده له. ولم يعلمه أنه من ماله، إنه ضامن، إلا أن يكون الفقير يتيماً، أو مجنوناً. فاحتسب له في ذلك.
وأما إن أعلمه عند التسليم، فلا ضمان عليه.
ومن تصدق على رجل، بجزء من ماله، أو داره. مثل ثلث أو ربع أو خمس، أو شيء مسمى، جاز ذلك ولو لم يقبضه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٢٧١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.