الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٥وإن ردها إلى موضعها. فقول: عليه الكراء. ولا ضمان عليه فيها؛ لأن الدواب تختلف.
ومن أخذ دابة متعدياً. ثم أراد حفظها، وردها إلى ربها فتلفت. فعليه الضمان.
وإن أطلقها، فهو ضامن لها. وإن أطلقها وقام بها، ثم جاء صاحبها، فإن يعطيه ثمن ما أطعمها – إن صح ذلك.
ومن كان في يده ضالة، فلا يسلمها لمدعيها بالصفة والعلامة، كاللقطة. وإنما يسلمها بالبينة. هذا إذا ترافعا إلى الحاكم.
وأما عند سكون واطمئنانة القلب، فلا يضيق ذلك، إذا لم يجيء مدع لها، يقيم عليها البينة، بعد ذلك، أو قبله. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٣٠٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.