الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٦إليه الوعاء، من يد الصبي. وجعل له فيه حاجته. وسلمه إليه، كان يتيماً، أو غير يتيم. فلا بأس بذلك، إذا كان الصبي مرسلاً بذلك. والمستعمل له، هو الذي أرسله.
وقول: يجعل له حاجته، في إنائه. ويجعله في الأرض، حتى لا يكون الفاعل له مستعملاً له. وذلك من أبواب الورع. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٣٧٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.