منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٥

فقول: إنه لا يلزمه، حتى يعلم أنه كان بعد بلوغه.

وسئل أبو سعيد – رحمه الله – عن الصبي إذا رآه والده، جرح صبياً. هل على الوالد، أرش ما جرح ابنه؟

قال: لا شيء عليه، في الحكم، إلا أن يحكم بذلك الحاكم، على العاقلة. فعلى الوالد، ما على واحد منهم.

وكذلك إذا رآه أحد من العاقلة الذين تبلغهم الجناية.

وقال الشيخ – رحمه الله – في الصبية، إذا سلم إليها زوجها البالغ شيئاً، من صداقها، أو نقدها، ولم يشترط عليها شيئاً، إنه لا شيء علها، في ذلك.

وإن سلم إليها، وأعلمها أنه من صداقها. ففي ذلك اختلاف.

فقول: عليها ذلك.

وقال بعض: إنه أتلف ماله، وأعطاه الصبية. ولم يروه بمنزلة الجناية.

وسئل محمد بن محبوب – رحمه الله – عن رجل استعان رجلاً، على حمل شيء فحمله. فوقع ذلك الشيء، على المستعان به، إنه لا شيء على الحمال.

قال له قائل: وإن كان المستعان به صبياً؟

قال: له الدية: دية خطأ.

وإن أتى صبي بوعاء، في يده، يطلب فيه خلاً، أو غيره فأخذ المطلوب