منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٥

وإن شرق المريض بذلك ومات. فلا بأس على من فعل، وإذا من في التعارف إن ذلك مما يصلح المريض وله.

والمريض الصائم، إذا أعجم، وخيف عليه الموت. فلا بأس أن يصب في فمه الماء، أو الدهن، أو الدواء، بلا رأيه. ونحن نحب أن يكون ذلك، برأي أولياء المريض.

فصل

ومن كان عليه حقوق للناس وتبعات. وحضره الموت. ولم يكن معه شئ، إن عليه أن يدين. ويوصى ويقر بما عليه، من طريق التوبة والإخلاص والإقرار. ولأجل أنه ريما حدث له مال، من ميراث، أو إقرار، أو وصية، أووجه من الوجوه، وجوه الحق من حيث لا يعلم هو به.

وقال أبو المؤث: وقد يستحب المسلمون الوصية في المرض، وعند الخروج إلى السفر، عوند التجهز للحرب. فهذا ما لا ينبغي للمسلم، أن يقصر في ألوصيه فيه، ولا يتوانى قال: ومن أوصى في الصحة، فهو الحزم. وهو أفضل.

وجاء الأثر عن بعض المسلمين: أنه كان يأمر بالوصية كل جمعة. ويحدد وصيته كل جمعه.