الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦الوصية، أو اشتبه ذلك، على المجهول فى يده التصديق، أنه إذا أوصى به، أو أقر به، إلا أنهيدعى عليه إثات ذلك على نفسه، وأن عليه ذلك ف ماله. فذلك عندى من الثلث. وما كان يخر مخرج الحقوق، فهو عندى من رأس المال.
ومن نظر فيما رتبناه فى أمر هذه الوصية، فليتدبره. ولا يأخذ من جميعه، إلا ما وافق الحق والصواب.
والحمد الله كثيراز وصلى الله على رسوله محمد النبى وآله وسلم تسليما.
ورقعه أخرى- من جواب أبى الحوارى، إلى عمر بن محمد-:
وبعد، فإنا قد نظرنا، فى هذا الوصية: هذا ما أشهدنا به الوليد بن محمد بن مصعب: أن عليه فى ماله للفقراء، جربين حب ذرة. فهذا ثابت. وهو من رأس المال. وللأيمان ريين حب ذرة. فهذا لا نراه ثابتا، لأنه لم يقل: لأيمانه.
ولا سمى لمن تلك الأيمان.
قال غيره: وقد قيل: إن هذا يثبت. ويكون فى كفارة الأيمان، من رأس المال.
وأشهدنا الوليد بن محمد بن مصعب: أن على فى مالى ثمانية عشر دينارا حجة، يحج بها عنى إلى بيت لله الحرام. فهذا ثابت. وهو ثلث المال.
وقال غيره: وقد قيل: إن هذا لايثبت.
وقيلك يثبت من رأس المالز ولزوجتى أ الحوص ابنة وهب، ثمانين نخلة، بأرضها وشربها، صداقا لا، على إقرار منى لها به، فهذا ثابت. وهو من رأس المالز ولزوجتى أم الاحوص، منزلى هذا، بجميع ما في: من تمر وحب وآنيةز ولها سكنها، إلى أن تموت فهذا ثابت. وهو من راس المال.