الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨وقال الوليد بن محمد: إن على لمحمد بن نمير أربعة أجرية ومكوكين لسير، أو القبض بسمد، إقرار منى له بها. فهذا ثابت. وهو من رأس الال.
قال المصنف: أحب النظر فى الجواب، المنسوب إلى أبى الحوارىز
وقيل: وفيما أجاب به أبو الحوارى، فى وصية غالية بنت عمر: أما قولها: إن نخلها، التى بأدم تباع، ويحج بها إلى بت الله الحرام، بتلاثمائة درهم. وما بقى من ثمن نخلها فللفقراء. ومنه عشرة دراهم لفقراء بسيما، وخمسة دراهم لفقراء المضيبى. خمسة دراهم تمامها. ولأقاربها عشرة دراهم. والصلاة لها عشرة دراهم فهو كما قالت. ويشترى بداهم الأيمان ودراهم الصلاةحب. ويفرق على الفقراء، إن كان برا. فلكل مسكين نصف المكوك. وإن كان ذرة فلكل مسكين أربعة أسداس، ونصف سدس.
وأما قولها: على زوجها خالد، سبعون نخلة بأرضها وشربها، وما استحقت. وقد تركته له، ما لم يدخل مع ولدها، فى ميراثا. ويعطيها القطعه العقارات. وما لها من الوالد، هو لزوجها بن محمد، ما لم يدخل مع ولدها، فى ميراثها.
ونالت غالية ابنة عمر: إن دوابها لزوجها إلا عناقها الصغيرة، فهى لا بنتها ونصف ثمرة، ما كان لها، من المصيبى من الذرة وتمرها، من المضيبى كله. فهو لزوجها خالد بن محمد، ما لم يدخل مع ولدها فى ميراثها. فهذا كله باطل. ولا يثبت لزوجها من هذا شئ. وهو بين ورثتها. ولزوجها ميراثه منهاز وعليه صداقها إلا الدواب.