منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٩

فإن كانت جعلتها لحقا، مع حبها وتمرها، إنه لزوجها، ما لم يدخل فى الميراث. فهذا باطل.

وإن كانت لم تجعل الدواب لحقا بذلكز فلزوجها دوابها، إلا العيناق الصغيرة، فإنها لابنتها.

وإن وقفت البينة. وقالوا: لا ندرى جعلتها لحقا، أو لم تجعلها. فدوابها لزوجها كما قالت، إلا عناقها الصغيرة. ولزوجها ميراثه منها.

وأما قولها: لأختها خديجة ابنة النعمان نخلة من مالها، من المضيبى. وقالت: إن لخالها محمد بن السهل صرفانه، من مالها من سنى، فهو كما قالت. وهو من رأس المال.

وإن كانت هذه النخلة معروفة بأعيانها، سلمت إلى أهلها.

وإن ل تكن معروفة، أعطى كل واحد منهم، ما أوصى له به من النخل.

وإن لم تكن معروفة بأعيانها، أخرجت من وسط مالها.

وأما قولها: إن لعبد الرحمن بن عبد الله، ما كان يأكله فى حياتها، إن حدث بها الموت. فإن صحت، فهى أولى بمالا، فهذا وصية لعبد الواحد. وهو ثابت، إن ماتت من مرضها ذلك. وإن صحت فلا شئ له.

وأما قولها: إنه يفرق عنها مدخراته من تمرها على الفقراء. ويطعم عنها من مالها جريا من بر، وخمس مكوك. ويشترى شاة من مالها، ويذبح على مأتمها وجرجانى من تمرها من مالهاز فهذه وصية. وهو من ثلث المالز وهو ثابت، إذا