منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٤

و ان سمى لكل مسكين أربعة أسداس و نصفا ذرة، فانه يعطى أربعة أسداس و نصفا بالصاع. فإن قا: لكل مسكين ثلاثة أرباع المكوك. أن يعطى ثلاثة أرباع مكوك البلاد. الذى عليه المعاملة بين الناس، فى وقته.

وإن أوصى لرجل، بسدس حب. فإنه يعطى، بسدس البلد، الذى عليه العمل بين الناس، فى وقت.

وإن أوصى لرجل، بسدس حب ولم يسم برا، لا ذرة، فإنه يكون له سدس حب الذى يكال به. ويكون بسدس البلد، الذى يكال به، فى ذلك البلد. كان سدس الصاع، أو أقل، أو أكثر.

وإن أوصى بمكوك. ولم يسم بشئ. فأن يكون له مكوك البلد، كان خشبا، أو صفرا، أو غير ذلك.

وإن أوصى له بمن. ولم يسم شيئا. فإنه يكون ل من البلد، ما كان.

وإن أوصى له بمن عسل، ولم يسم من أى عسل، فإنه يكون له من عسل البلد، الذ تكون في الوصية،.

وإن كان فلا اللبلد عسل قصب ونحل ونخل، فإنه يكون له من العسل الأغلب فى البلد. والله أعلم.

وقيل: من كانت عليه كفارة صلاة، وكفارة يمين مغلظ، وكفارة يمين