الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٣و قيل: ان وصى الميت أولى من الامام، بتفريق كفارته.
و اختلف فى اعطاء الوارث- اذا كان فقيرا- من كفاراته.
فقول: يجوز أن يعطى الوارث من الكفارات، اذا كان فقيرا، لأن بفقة الموصى، قد ارتفعت عنهم. و هم فقراء، قد استحقوا اسم الفقر.
و للموصى أن يدفع الكفارة، الى جميع الفقراء. و لم أر هذا سبيل وصية الأقربين.
و قول: انه لا يجوز أن يعطى الورثة، من تفريق كفارات هالكهم، بظاهر الرواية، انه لا وصية لوارث.
ومن أوصى أن تنفذ عنه كفارة من كاله، بعج موته. و خلف ورثةن اقتسموا ماله، و لم ينفذوا عنه شيئا. و أرادوا واحد، أن ينفذ ما يلزمه من الوصية.
فقيل: ان كان ثلث ميرايه من الهالك، يقوم يالوصية، كان عليه انفاذ الوصية كلها.
و ان نقص ثلث ماله عن الوصية، لم يكن عليه أن ينفذ من وصية الهالك، الا ثلث ميراثه منه، حيث ما بلغ من الوصية.
و أما ان علم الوارث، بدين على الهالك. فعليه أن يقضى، بقدر نصيبه من الميراث، و لو اسغرق نصيبه من دين الهالك، جميع نصيبه، من الميراث.
و من أوصى عن كفارة. لكل مسكين نصف مكوك تاما، يعطى بالصاع، أو مكوك المعاملة بين الناس، فى وقه. فانه يعطى بمكوك البلد الذى عليه مهاملة الناس.