الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٦القول السابع والعشرون
فى الوصية بالحج
قال أبو الحوارى –رحمه الله- فيمن أوصى بحجة، ولم يقرضها. فقول أبى المؤثر –رحمة الله-: إن كان الموصى بالحجة وليا عن المسلمين، فإنه يطلب له رجل، من أفاضل المسلمين، ويؤتجر بما عز وهان، وإلا أن تستفرغ الأجرة، ثلث مال الموصى. فإن أجر الحة، وسائر الوصايا، لا يجاوز به الثلث.
وقو: إذا اتق الأجير والورثة، على شئ، جاز ذلك. ولكن لا يحج للولى، إلا رجل من المسلمين. ويحسب له إجازته فى الثلث.
ةإن أوصى بحة وقال: لا تعطى إلا ثقة من المسلمين، قد حج عن نفسه. فلا يجوز خلاف ما حد الموصى. ويمتثل أمرة فى ذلك.
ومن جعل من ماله، فى صحته، أو مرضة، شيئا يحج به عنه. وحدة وسماه، جاز ذلك.
وإن أوصى أن يباع من ماله، كذا وكذا، فى حجة عنه، أو عليه أو له، جاز ذلك. ويكون من ثلث ماله، مع وصاياه.
وإن قال: إن عليه من ماله حجة أربعمائة درهم، يحج به عنه الى بيت الله الحرام. فهذا ثابت على حسب ما عرفنا من الإختلاف. وارجوا أنه يثبت من رأس المال.