منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٤

وكذلك جوالق هذه الحنطة، وزق هذا العسل.

وإن أوصى له، بهذه السلة والجوالق، أو الجواب، أو الصندوق، كان ذلك وما فيه، للموصى له به، إلا البيت، فإن إذا أوصى له بالبيت، أو أقر له بالبيت. فلا يكون له ما فيه، حتى يقول: وبما فيه.

وقيل فى قوله: هذه الجولق، وهذا الصندوق باختلاف.

بعض قال: تكون له الجوالق، والصندوق وما يكون فيه

وكذلك الجراب والزق.

وأما إذا سمى فقا: جوالق هذه الحنطة، وزق هذا العسل، وكيس هذالدراهم، وصندوق هذه الدنانير. فهذا ثابت، بما فيه من الثلث، فى الوصايا. ومن رأس المال، فى الإقرار.

وعن أبى محمد إبراهيم بن محمد السعالى –فى رجل، أقر لوارث، أو غير وارث، بفاتية له، فى بيت فلان –والشهود ولا يشهودن على عين الفاتية، التى وجدت، فى بيت فلان. ى لمن أقر له بها، إذا لم يوجد للهالك –فى بيت فلان- فانية غيرها، ولو لم يشهد الشهود، على عين الفاتية.

وإن أقر بالفاتية التى له. ولم يقل: بما فيها، لم يثبت إلا ظرف الفاتية، ولا يثبت له شئ، مما فيها.

وإن أقر له، بالفاتية وما فيها. فتثبت له الفاتية، وما فيها، من جميع الأشياء، من الذهب والفضة، والصوغ الثياب، وغير ذلك. مما يوجد فى الفاتية، ولو كان أوانى أو فاتية صغيرة فى وسطها، أو صندوق، أو غير ذلك والله أعلم.