الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٣القول الخامس والأربعون
فى الوصية بالشئ الذى يكون فى غيره
كان من جنسه أو من غير جنسه
قيل فيما عرض على أبى الحوارى –رحمة الله- قال: ولو أوص له، بهذا الجراب الخروى، أعطيت الجراب، وما فيه.
وإن أوصىله، بحنطة فى جواليتى، أجزت الحنطة، ولم أعطة الجواليق.
وإن أوصى له بسيف، أعطيته السيف وجفنه وحليته، إذا خرج من الثلث.
قال غير: إنما له السيف النصل، وما حمل، والحلية على القائم بما جمل السيف والجفن. وما حمل ليس من السيف.
وإن أوص له بسرج، أعطيته السرج، وما جمل من متاعه.
ومن أوصى له بقبة، أعطيته القبه وللبود.
وإن أوصى بحجلة. له الكسوة، دون العيدان.
وإن أوص له، بسلة زعفران، أعطيته الزعفران، دون السلة.
وإن أوصى له، بهذا السل. وهو فى زق، أعطيته العسل، دون الزق
وكذلك السمن والزيت، وما أشبه هذا.
وقول: إذا أوصى له، بسلة هذا الزعفران، كان له السلة، وما فيها.
٨٬٧٠٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.